(كش بريس/خاص) ـ صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وارتأت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي، إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا.
ويتضمن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، توجهات جديدة ترمي إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، بحسب ما جاء في بلاغ للحكومة.
ووفق المصدر نفسه، فإن المشروع إياه ياتي تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، يضيف البلاغ.
وبموجب هذا المرسوم يسند البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا.
كما سيتم بموجبه أيضا تحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.
بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر