‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

ابتداء من فاتح يوليوز 2024، إخضاع الضريبة على القيمة المضافة للحجز في المنبع

(كش بريس/التحرير) ـ قررت المديرية العامة للضرائب، إخضاع الضريبة على القيمة المضافة للحجز في المنبع، للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2024 .

وحسب بلاغ ل”الضرائب”، تتوفر كش بريس على نظير منه، فإن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024.

وأشارات ذات الجهة، إلى أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).

ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وأكد المصدر ذاته، على أنه في إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.

و يتعين على هذه الشركات، عند عدم تقديم الشهادة المذكورة، حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.

وأبرزت المديرية، “أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -(°5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. أما في حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وفق البلاغ ذاته.

كما يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button