(كش بريس/خاص) ـ وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب، شكاية ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش.
وجاء في الشكاية التي توصلنا بنظير منها، إنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير رقم 2021/91Rالذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربوية الذي كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير والبناءبجماعة السويهلة (عمالة مراكش )، وبعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بالفساد وتبديد العقار العمومي والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022 “.
وقالت الجمعية الحقوقية في شكايتها تلك، “إن جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه ، وهي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية” .
وفقا لذلك سجلت الجمعية، من خلال ذلك، الأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة، السيد عبد الرزاق أحلوش بخصوص التفويض خارج الضوابط القانونية، حيث أقدم الرئيس بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني ، مبارك قربال في قطاعين ، قطاع التعمير و الرخص ذات الطابع الاقتصادي ، و ذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية . ويتعلق هذا التفويض بإمضاء وتتبع وتسليم الوثائق التالية: رخص الإصلاح و الترميم والشغال الطفيفة، والرخص ذات الطابع الاقتصادي، ورخص الربط الكهربائي ، والشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب ، ورخص الربط بشبكة التطهير السائل
أما بخصوص التوقيع على شواهد دون سند قانوني، فاستندت الجمعية على ما قام الرئيس بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل ، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) وهي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس . وكذا عدم اتخاد أي إجراء قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه ، مثل سحبه للتفويضات، وهو ما يوحي بأن هناك تواطؤ بين الرئيس ونوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو بالبناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن والتصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل وخارج تراب الجماعة .
وانتقلت الشكاية بعد ذلك إلى مسألة الإشهاد على صحة إمضاء عقود، موضحة أنه “يتم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق بيع أراضي سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ،لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية “. بالإضافة إلى “الإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة على أراضي سلالية ، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية”.
وكذا “الإشهاد على صحة إمضاء 171 عقد تنازل برسم سنتي 2020 و 2021 تتعلق بأراضي سلالية مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية” . علاوة على “الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي وهو ما يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود” . و”الإشهاد على صحة الإمضاء 13 عقدا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة. و هو الأمر الذي يتنافى والاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون”.
وكذلك “الإشهاد على صحة إمضاء عشرة عقود تنازل و بيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 وسبعة عقود برسم 2020 ، مما يعتبر خرقا للمادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على أراضي الجماعات السلالية”. و”الإشهاد على صحة إمضاء (04) عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها وتهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنا بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري”.
بالإضافة إلى “الإشهاد بتاريخ 26/4/2021 على عقد قسمة بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 14 هكتار و 74 آر و 90 سنتيار تتواجد خارج التراب الجماعي لجماعة اسويهلة وذلك خلافا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. وكذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي التجزء غير القانوني” . وكذا “الإشهاد على صحة إمضاء عقدي (02) قسمة لأراضي مساحتها 5 هكتارات 98 آر 58 سنتيار و 1 هكتار و 1500 متر مربع واقعة داخل دوائر الري والتي يمنع تقسيمها والتخفيض من مساحة استغلالها” . بالإضافة إلى “الإشهاد على صحة إمضاء (07) عقود برسم سنة 2021 و (3 ) عقود برسم سنة 2020 تتعلق بالتصرف في أراضي سلالية بعضها غير تابع لنفوذ تراب جماعة السويهلة”.
أما “الحالات المتعلقة بالنائب الأول للرئيس ابراهيم سنباط خلال الانتداب السابق”، فترجدعها الشكاية إلى “الإشهاد على صحة ما يقارب 32 عقدا عرفيا تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وكذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية” . و”الإشهاد على صحة إمضاء 6 عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة وهو ما يعتبر خارج القانون” . و” الإشهاد على صحة إمضاءات عقود قسمة عرفية على أرضي فلاحية ، في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية ، كما أنه بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري” .
وفيما يتعلق ب”الحالات المتعلقة بالنائب الثاني للرئيسحاليا والنائب الرابع في الانتداب السابق عبد اللطيف الحامض”، فتسري على “الإشهاد على صحة عقدي تنازل عن حق المنفعة بخصوص قطع أرضية سلالية ، ومنح رخص اقتصادية دون احترام القوانين المتعلقة بالاستثمار وأيضا الوضع القانوني للأراضيالمخصصة لهذا الغرض مما يعتبرخرقا للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري”.
كما أن “الحالات المتعلقة بالنائب الخامس للرئيس حاليا بوجمعة سميه” ، فتعود إلى ” الإشهاد على صحة إمضاء عقدي قسمة عرفية دون الإشارة إلى أصل تملكها ، تهم أراضي سلالية و فلاحية داخل دوائر الري ، و ذلك خلافا مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. وكذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري مما يساهم في التشجيع على البناء العشوائي والتجزيء غير القانوني” . و”الحالات المتعلقة بالنائب الثالث للرئيس أحمد أيتبوهو”، التي تعود إلى مثارات “التوقيع على رخص بناء بغرض تشييد بنايات فوق بقع أرضية ناجمة عن تجزيئ غير قانوني مما يساهم في البناء العشوائي ويحمل الجماعة مصاريف خارجة عن طاقتها من حيث الهيكلة و صحيح البنية التحتية وهو ما يشكل تبديد أموال عمومية”. بالاضافة إلى “التوقيع على رخص مساكن قروية دون احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح بها ، و هو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 34 من المرسوم 832.92.2 الصادر في 14 أكتوبر 1993 بتطبيق قانون التعمير رقم 12.90” .
أما “الحالات المتعلقة بالنائب السادس للرئيس مبارك قربال“، فتتعلق ب”التوقيع على رخص الربط بالتيار الكهربائي دون احترام المعايير المعمول بها في هذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين وحماية البيئة الطبيعية” ، و”الإشهاد على صحة إمضاء عقد كراء قطعة أرضية فلاحية واقعة بمزارع اولاد طلحة الجماعة الترابية الجبيلات سيدي بو عثمان، إقليم الرحامنة ، دون احترام الاختصاص” .
وتأتي نقطة تجاهل الرئيس للخروقات المرتكبة من طرف نوابه المفوض لهم، وفق الشكاية ذاتها، لتعلم أن “الرئيس لم يتخذ أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع و المصادقة و تصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير و البناء و الرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي ،رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين و هو ما يعتبر إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 و المادة 101 من نفس القانون . ويمكن أن يفسر بكوزنه يشكل تواطؤ ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة والأراضي السلالية و أراضي الدولة” .
مشيرا إلى أنه “حيث إن المخافات المسطرة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية يفيذ بان العقارات موضوع عقود التفويت هي عقارات عمومية وهب بذلك تشكل أمولا عمومية كما أن حجم العقود يفيذ أن جماعة السويهلة تشكل ملاذا لكل الأشخاص الذين يرغبون في الاستيلاء على العقار العمومي وإحداث تجزئات عقارية وبناء بنايات في خلاف تام للقانون وأن الجماعة المذكورة يقصدها أشخاص لا ينتمون لنفودها الترابي للمصادقة على عقود تفويت أو قسمة أو هبة أو غيرها لعقارات توجد بدورها خارج النفوذ الترابي لجماعة السويهلة موضوع الشكاية” .
وتابعت الجهة نفسها أنه “حيث إن رئيس الجماعة السابق السيد عبد الرزاق احلوش ورغم علمه بكل ما ذكــــــــر فضلا عن تفويض مهام المصادقة على تلك العقود والرخص الاقتصادية لأشخاص اتضح من خلال التقرير أنهم غير مؤهلون للقيام بالمنوط بهم طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي/ الجماعة الترابية / ورغم كل ذلك فإنه لم يسبق له أن اتخد أي قرار في مواجهة المفوض لهم ولم يقم حتى بتنبيههم وهو ما يرجح فرضية حصول تواطؤ واتفاق بينه وبين الأعضاء والموظفين المشار إليهم ضمن تقرير المفتشبة العامة للإدارة الترابية من أجل الإضرار بالمصلحة العامة المثمتلة في تبدبد العقار العمومي وتشجيع التجزئ السري والبناء العشوائي وتحصيل مبالغ مالية مقابل كل ذلك لأنه يستحيل منطقا وواقعا أن تحدث كل تلك الممارسات والمخالفات الجسيمة للقانون دون الحصول على أي مقابل ” .
وتابعت بالقول “وحيث إن كل تلك الوقائع تقتضي تعميق البحث القضائي وذلك بتتبع مسار ممتلكات واموال المتهمين المفترضين والتي يمكن أن تشكل النتيجة الاجرامية للأفعال المذكورة “، “وحيث إن ذلك يناسب عقل ممتلكات المتهمين سواء تلك المسجلة في أسمائهم أوفي أسماء أشخاص أخرين في اطار تحايل المتهمين المفترضين على القانون” .
و التمس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ، بناء على ما ذكر ، من السيد الوكيل العام، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام ب”
•الاستماع إلى الرئيس جماعة السويهلة، عمالة مركش ،عبد الرزاق أحلوش ، في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية .
الاستماع إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع و تسليم رخص البناء و الربط الكهربائي،
•الاستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق ،
- الاستماع لرجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع اعلاه .
•الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر . .
- الاستماع إلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة .
•الاستماع إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
- ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الوقائع .