‏آخر المستجداتأ‏حداث

سابقة قضائية.. محكمة بشفشاون تقضي ببطلان محضر مخالفة سير مع أمر بإرجاع مبلغ الغرامة

(كش بريس/خاص) ـ حكم قضائي جديد أثار نقاشا واسعا، حول الإجراءات المتبعة وشروطها لأجل معاينة مخالفة لأحكام القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون مؤخرا، حكما يقضي ببطلان محضر مخالفة سير حرّره الدرك الملكي ضد أحد السائقين، بعدما تبين لها أن شروط المعاينة القانونية للمخالفة لم تُحترم، وأمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الغرامة المودع من طرف السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وحسب منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه (كش بريس)، فإن سائقا لمركبة من نوع “هيونداي أكسنت” ، تم توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي على مشارف مدينة شفشاون، في ال 6 من يناير 2024، حيث أشعر من طرفهم بتجاوزه السرعة القانونية المسموح بها بما بين 20 و30 كلم/ساعة.

وحسب الشكاية التي قدمها السائق للمحكمة المعنية، عن طريق محاميه، تتعلق بدفوعات تشكك في قانونية المحضر المنجز، مشيرا إلى أن الدركي الذي أخبره بالمخالفة لم يكن متحوزا بجهاز لرصد السرعة، ولم يُدلِ له لا بالصورة الملتقطة ولا بمكان تثبيت الرادار، فضلا عن امتناعه عن الإفصاح إن كان الجهاز ثابتا أو محمولا، وهو ما اعتبره السائق مخالفة صريحة للفقرة السابعة من المادة 194 من مدونة السير.

وقالت الشكاية، أن مكان تحرير المخالفة ليس هو نفس مكان ارتكابها، وأن العنصر الذي حرر المحضر لم يُعاين المخالفة شخصيا، مع طلبه استدعاء الشاهد للإدلاء بشهادته بشأن الواقعة. وخلال الجلسات، أكد ممثل النيابة العامة ملتمسه الرامي إلى تطبيق القانون، فيما تمسكت هيئة الدفاع بطلب بطلان المحضر.

واستمع القضاء لقائد كوكبة الدراجات النارية بشفشاون، الذي صرح أن إشعار عناصر الدورية تم عبر جهاز لاسلكي من طرف مركز الرادار، رأت المحكمة أن هذا الإجراء لا يفي بشروط الإثبات القانونية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير رقم 2.10.419، والذي يشترط تقديم دليل مادي على المخالفة عبر رادار قانوني، مصحوبًا بصورة أو بيانات واضحة.

واعتبر القضاء أن جهاز اللاسلكي لا يُعد وسيلة إثبات قانونية لتسجيل مخالفة تجاوز السرعة، طالما لم تتم المعاينة مباشرة أو عبر معلومات إلكترونية موثقة من الرادار، معتبرا أن تحميل السائق عبء الإثبات عبر المنازعة، لا يُغني عن واجب إثبات المخالفة قانونيا من طرف الجهات المكلّفة بالمراقبة.

ووفق السالف ذكره، فإن المحكمة قضت ببطلان محضر المخالفة المنجز من طرف درك شفشاون تحت رقم 9714، وإرجاع مبلغ الغرامة إلى السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button