صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وذكر بلاغ رئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بغية تجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، إلى سن الشروط المناسبة لتنمية هذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية “أليوتيس”، اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.
وبخصوص أحكام مشروع القانون، يضيف المصدر ذاته، فإنها تتمحور على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.
وأضاف أن الأحكام ذاتها تشمل اعتماد مبدأ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدأ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.
وأشار إلى أن أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية تخضع، حاليا، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وهي الأحكام التي أصبحت غير ملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية.
وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، قدمه كذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع على ضوء نتائج تفعيل مقتضيات القانون رقم 52.09، وبهدف تعزيز المهمة العامة للوكالة ومؤهلاتها مع تمكينها من الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال مراجعة المهام الموزعة بين مختلف الإدارات والمؤسسات، وتأهيل الوكالة من أجل تنزيل مضمون مبدأ التخصص تنزيلا تاما، لاسيما أنه جاء في المقام الأول أثناء إحداث الوكالة بوصفها مؤسسة عمومية، بالإضافة إلى مواءمة مضمون القانون التشريعي للوكالة مع أحكام مشروع القانون المنظم لتربية الـأحياء البحرية، والتي ستتكلف بتطبيق مقتضياته.