جرت أمس الإثنين، بمقر مجلس النواب، في جلسة عامة تشريعية، المصادقة بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتكلل مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية،خالد آيت طالب، خلال تقديم مشروع القانون، أن الهدف من القراءة الثانية هو تجويد المشروع ومراعاة انسجام أحكامه مع النصوص التشريعية للمنظومة الصحية وخصوصيات القطاع الصحي، مبرزا أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يتوخى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، لاسيما الهيئة العليا للصحة.
وأكد وزير القطاع، على أن الهيئة العليا للصحة تعد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يعهد إليها بالمساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، فضلا عن إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي . مضيفا أن هذه الهيئة تتمتع، كذلك، بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، مع إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب، خلال نفس الجلسة، بالاجماع، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يذكر أن عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، يستفيد منها المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.