مشروع مهم، تمكنت وزارة العدل من الدفاع عنه باستماتة، في مجلس النواب، أمس الإثنين، ويتعلق الأمر بقانون رقم 95.17 الخاص بالتحكيم والوساطة، حيث تم التصويت عليه بالإجماع.
ويهدف مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
و أكد وهبي في كلمته بمجلس النواب على أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن فيها جلالته عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه أيضا ، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. كما جدد جلالته، يضيف وزير العدل، التأكيد على ذلك في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بمراكش تحت شعار:” العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات”.
وتنزيلا لأهداف توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والإصلاح الشامل وللعميق الصادر في يوليو 2013، خاصة التوصية 137، أشار وهبي أن مشروع القانون، يأتي كذلك استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، مبرزا في ذات السياق، أن المصادقة على هذا مشروع القانون سيمكن المملكة المغربية من التوفر على منظومة قانونية متكاملة ومنسجمة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من شأنها تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.