(كش بريس/خاص) ـ من المرتقب أن تناقش الحكومة في اجتماعاتها القادمة، مشروع قانون يحمل رقم 50.23 ، تنفيذا لتعليمات الملك الذي أمر بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
وحسب وثيقة المشروع الذي تقدمت به إدارة الدفاع الوطني، فإنه يمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، حيث ينص على منح أيتام الزلزال 1250 درهما شهريا، مع مزايا متعددة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والتوظيف.
وينص المشروع على تخويل أيتام الزلزال الحقوق المتصوص علها في القانون رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة، والمتمثل أساسا إعانة إجمالية بمبلغ شهري محدد في 1250 درهما، كما يشمل الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ومجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصبحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي.
وحسب ذات الوثيقة، فإن الدولة تتكفل بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالصحة والتمدرس المبني والدراسة الضرورية لنموهم العادي. بالإضافة إلى تسويغ منح أيام الزلزال الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين، وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وحدد المشروع صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوز الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتد آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورززات وأزيلال، حيث يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يكفل الطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته.
كما تمنح الصفة لكل من توفي أبوه أو سنده الرئيسي على إثر جروج من جراء هذا الزلزال، وأصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال، أو فقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر الزلزال المذكور.
كما ينص هذا المشروع على حصر قائمة الأطفال المستفيدين من أحكامه من لدن لجنة إدارية، تحدث على مستوى عمالة مراكش وكل إقليم من الأقاليم المشار إلها أعلاه، يحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.
وأشار المشروع إلى أن السلطات المدنية تمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية بمقتضى المادتين 4 و6 من القانون رقم 33.97، كما يشهد على الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الأمة إلى الأطفال المشار إليهم، ببطاقة يلسمها رئيس اللجنة الإدارية المعنية، فيما يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 8 شتنبر 2023.