(كش بريس/خاص) ـ رفعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مذكرة اقتراحية في إطار تعديل مدونة الأسرة، تنصح فيها بمنع تزويج القاصرات، ومنع التعدد أو تشديد شروطة على الأقل، داعية إلى إدخال تعديلات على المدونة تفتح الباب لاعتماد الخبر الجينية لتحديد النسب.
وأكدت العصبة في مذكرتها، اطلع موقعنا على نظير منها، على أن “من الأمور التي أثارت نقاشا فقهيا وقانونيا وتضاربا في الأحكام هو مدى استحقاق المرأة طالبة التطليق للشقاق للمتعة”. مقترحة “التنصيص على تحميل المتعسف في طلب التطليق للشقاق تعويض الطرف الثاني في العلاقة الزوجية، مع وضع معايير واضحة للقضاة لتحديد المتعسف وتقدير مقدار التعويض”، مضيفة أنه “يتعين إضافة فقرة للمادة 94 من مدونة الأسرة، تحدد بشكل واضح ودقيق المحكمة المختصة للبت في دعاوى التطليق للشقاق، على أساس أن تكون منسجمة مع الاختصاص المحدد بمقتضى المادة 79 من نفس القانون، الذي يحددها في المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب”.
ونصت الوثيقة فضلا عن ذلك، ”الإحالة على الوساطة الإجبارية، وإناطة الوساطة والصلح بين الزوجين المتخاصمين بهيئة للوسطاء لها مؤهل علمي في مجال الوساطة، ويمكن أن تشمل محامين وعدولا وأساتذة جامعيين وأطباء وأعضاء المجالس العلمية المحلية وغيرهم، على أساس إجراء الصلح والوساطة خارج فضاء المحاكم وتحت إشراف قاضي الصلح”، وهو الأمر الذي يتطلب إدخال تعديل على مستوى القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية.
كما دعت إلى منع تزويج من هم دون 18 سنة كاملة، مع مواكبة هذا المنع بمجموعة من السياسات العمومية التي تستهدف هذه الفئة الاجتماعية، بحمولة تحسيسية وتوعوية وثقافية مستحضرة للبعد الحقوقي، خصوصا في المناطق التي لا زالت تسود فيها أعراف زواج القاصرات.
وشددت العصبة على ضرورة منع التعدد حفاظا على الأمن الأسري، وصون حقوق وكرامة المرأة، ولا سيما عندما يقع التعدد عند تقدم الزوجة الأولى في العمر، أو على الأقل تشديد معاييره وتقييدها بشروط تضمن العدل والمساواة وتحول دون وقوع الأسرة المعددة في مشاكل اجتماعية. مطالبة باعتماد الخبرة الجينية التي تفحص البصمة الوراثية، كسبب من أسباب لحوق النسب، وبالتالي ترتيب نفس الآثار الناتجة عن الأبوة، سواء كانت هذه البنوة ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية، وعدم إسقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار حاسم وأساسي في قرار إسناد الحضانة، فضلا عن تمديد حق زيارة الأب، وعدم قصرها على يوم واحد في الأسبوع.
وأشارت ذات الجهة، إلى أن هناك “حرجا يتعرض لها العدلان أثناء إشعار الطرفين عند إبرامهما عقد الزواج بتوقيع عقد مستقل للبت في الأموال المشتركة عند حل العلاقة الزوجية”، مبرزة ضرورة ” “إضافة وثيقة إلى الوثائق الإدارية المطلوبة لإبرام عقد الزواج، يتم ملؤها وتوقيعها من قبل الطرفين، ويجيبان فيها عن سؤال يتعلق بالاختيار بين أمرين: محافظة كل منهما على استقلال ذمته المالية أو إنشاء العلاقة الزوجية على ذمة مالية مشتركة.
كما أدرجت العصبة مسألة “اعتبار أشغال البيت، الذي تقوم به الزوجة، بمثابة جهود منها في تنمية أموال الأسرة، كلما لو كانت تساهم في الإنفاق على أسرتها”.