ـ لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ كشفت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عن جملة من المقترحات المتعلقة بمشروع المسطرة المدنية، معلنة عن رفضها لبعض مقتضياته الواردة في المسودة التي يجري مناقشتها من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأكدت الهيئة، ضمن أسس اقراحاتها الواردة في الوثيقة التي اطلعت عليها (كش بريس)، على أنه حان الوقت لإعطاء الاختصاص في التبليغ والتنفيذ للمفوض القضائي وحده. رافضة في بداية الأمر إلزام المفوض القضائي بتحديد أوصاف المعني بتسلم الاستدعاء، مشددة على استحالة هذا المقتضى عمليا لكون أغلبية الأشخاص يتشابهون في الأوصاف (طويل القامة، قصير القامة، بشرة بيضاء، بشرة سمراء، يضع نظارات)، اللهم إذا كان للشخص علامة مميزة بجسده الظاهر.
واستثار المفوضون القضائيون، بهذا الخصوص عما إذا كان المعني بتسلم الاستدعاء امرأة متحجبة كيف يتم وصفها أو شخص ملتحي وصفه المفوض القضائي بأنه ذو لحية كثيفة وقام بعدها بحلقها فحتما سيغير شكله، مطالبة بحذف “تحديد أوصافه” من المادة 85 من مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأبرزت الهيئة بهذا الصدد ، أن إبقاء مشروع المسطرة المدنية على الازدواجية بين كتابة الضبط والمفوض القضائي في التنفيذ يتناقض مع الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي في مشروع القانون المنظم للمهنة، مطالبين بالتنصيص صراحة على أن المكلف بالتبليغ والتنفيذ هو المفوض القضائي.
كما اقترحت وثيقة المفوضين، تعديلات تهم المادة 83، تقوم على التنصيص صراحة على إجبارية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كغيره من التشريعات المقارنة كفرنسا حيث أن العمل القضائي لا يعاني من مشكل تصريف إجراءات التبليغ لوجود نصوص قانونية واضحة ودقيقة تنظيم العملية وذلك عبر التسليم المباشر وتكليف المدعى من أجل السهر على عملية التبليغ بواسطة المفوض القضائي. بالإضافة إلى تعديل المادة 476، بحيث “يختص قاضي التنفيذ بالبث في الصعوبات والإشكالات المتعلقة بالتنفيذ”، عوض أن “يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته”، حيث اعتبرت الهيئة أن الاحتفاظ بهذه الصيغة “سيؤدي حتما إلى البطء والتعقيد إطالة عمر الملف التنفيذي في حين أن المقترح الوارد في التعديلات يروم الإبقاء لقاضي التنفيذ على مهامه القضائية المعمول بها في التشريعات المقارنة”.
علاوة على اقتراح التنصيص وجوبا على إعطاء صلاحيات التنفيذ إلى المفوض القضائي لوحده، مبررة ذلك بأن “تجربة المفوض القضائي على مدة 30 سنة أثبتت كفاءته وفعاليته في التنفيذ، وحان الوقت للمشرع المغربي أن يحسم في مسألة الازدواجية التي مثلت وجه نشاز في نظامنا القضائي عكس ما سارت عليه كل الدول التي أخذت بنظام المفوضين القضائيين كدول المغرب العربي، تونس والجزائر، وآخرهم المشرع الموريتاني الذي منح للعدل المنفذ الاختصاص الحصري لأعمال التبليغ والتنفيذ في النظام القضائي الموريتاني”.
واقترحت الهيئة فيما يتعلق بالمادة 488، “تفاديا للبطء في الإجراءات توثيق صياغ الاتفاق الحاصل بين طالب التنفيذ والمنفذ عليه من طرف المفوض القضائي حول أية طريقة بديلة للإدلاء، كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على حقوق طالب التنفيذ من خلال إجراء حجز تنفيذي بناء على السند التنفيذي دون ما حاجة إلى مسطرة أخرى في إطار تبسيط المساطر على المتقاضين”.