يتضمن الفصل 222 من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك .
ولأن الحكومة المغربية بصدد إعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه مؤخرا، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:
يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.
في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:
1) أن النص يتحدث عمن “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.
2) يقول النص “تجاهر بالإفطار” ، وتعني كلمة “تجاهر” أن كل شخص ملزم بنوع من “السرية” أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة “إفطار” في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه “مفطر” معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة “تجاهر” تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.
ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات “الضرر” الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة “استفزاز مشاعر المؤمنين”، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير “استفزازا”، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.
وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.
3) ويضيف النص “دون عذر شرعي”، بينما يعلم الجميع أن “العذر الشرعي” في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي “المكلف” الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.
يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تعطاه أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة “من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي” تجعل الشخص المعني “مسلما” في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.
يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي “التهدئة” La passification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.
من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.
وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينيه الرسمي. ومفهوم “دولة إسلامية” الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.
وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.
الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.