(كش بريس/خاص) ـ توصل أساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، من قبل المديريات الإقليمية للتربية الوطنية بجهات وأقاليم المملكة، مستدلة في ملفوظ قرارها ب “عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستقر، فضلا عن عدم التقيد بقيم واخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
وجاء في قرارات التوقيفل التي أرسلتها المديريات الإقليمية للأساتذة الموقوفين، اطلعت (كش بريس) على نماذج منها، أن سبب القرار يعتبر خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس، بناء على ما نص عليه الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وقررت توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية باستثناء التعويضات العائلية إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية التي ستنعقد في وقت لاحق.
وينص الفصل 73 المذكور في السياق نفسه، على أنه “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب”.
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.