انطلقت صباح يومه السبت بأحد فنادق الدار البيضاء، الجمع العام العادي السنوي الثالث عشر للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، تحت شعار ” الاشتراك الأسري الإجباري الموحد ضمانة لتغطية صحية شاملة”.
وكانت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، قد أبدت تحفظها إزاء مشروع الحكومة القاضي بتفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث اعتبرته تهديدا لوجود التعاضدية.
وأكدت التعاضدية، مذكرة ترافعية موجهة إلى رئيس وأعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اطلعت “كش بريس” على نسخة منها، على أن القانون الإطار رقم 98.15 والمقتضيات القانونية التي جاء بها “تشكل تهديدا لوجود التعاضدية وتراجعا قد يمس الحق في الصحة بالنسبة لعموم المحاميات والمحامين، أمام وجود حق مكتسب يضمنه انخراط هؤلاء في تعاضديتهم المؤسسة منذ أزيد من اثنتي عشرة سنة”، معتبرة أن القانون الإطار رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا صدر “في غياب أي مقاربة تشاركية مع الهيئات التمثيلية للمحاميات والمحامين”.
وأوضحت التعاضدية في ذات السياق، أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار المذكور عليهم فيه خرق للقانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، “بفرضه الوصاية على الهيئات، وسلب استقلاليتها وتعد على اختصاصاتها”.
واعتبرت المذكرة نفسها، أن إدراج المحامين ضمن الأصناف الفرعية المعنية بتطبيق القانون الإطار رقم 98.15 فيه خرق للمادة الثالثة منه، والتي تنص على أنه يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص غير الخاضعين لأي تأمين آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرة أنه بموجب هذا البند، فإن المحامين مستثنون من نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي وضعته الحكومة، ما داموا يتوفرون على نظام إجباري أساسي للتأمين الصحي عن المرض تضمنه لهم تعاضديتهم، ويخضعون له بموجب قانون المهنة.
يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، بلغ 6912 مستفيدا، سنة 2008، تاريخ إنشائها، وارتفع إلى 20426 مستفيدا خلال سنة 2020.