(كش بريس/ التحرير) ـ قررت الحكومة الإفراج عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعد أن تمت مراجعته في إطار “تحديث المنظومة القانونية الوطنية”.
ومن المرتقب أن يتم عرض المشروع غدا الخميس، على أنظار مجلس الحكومة، حيث ستجري عملية مناقشته قبل المصادقة عليه، بعد تعديل وإضافة جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز الضمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم التي كفلتها المواثيق الدولية على نطاق واسع.
ويقر مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مجموعة من القيود الجديدة، لعقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قرارته.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع الذي اطلعت عليه (كش بريس)، فإنه سيتم استحداث اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، مشددا على ضرورة توفر أحد الأسباب المنصور عليها في المادة 47-1 من أجل اتخاذد النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي.
ويروم المشروع أيضا النظر في إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة وكذا إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي، إلا إذا ظهر أنه ضروري لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-175.
كما تضمن المشروع أيضا تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء جرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة. علاوة على تقليص الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة. على أنه لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الجانحين احتياطيا ، إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حود مرتين لمدة شهرين.
وتقول فقرات المشروع المطروح للمصادقة في مجلس الحكومة، أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مع إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات في حالة سراح، أو باستعمال واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، المنصوص عليها في المادة 161.
كما منح المشروع إمكانية استئناف قرارات الإفراج المؤقت والمراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من طرف المتهم أو الوكيل العام للملك، مع وضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه، إذا قضت المحكمة الابتدائية أو غرفة الجنايات الابتدائية بافراج المؤقت أو برفع المراقبة حسب الأحوال، بالرغم من استئناف النيابة العامة باستثناء القضايا المتعلقة بجرائم أمن الدولة أو بالإرهاب.
وعلاوة على ما ذكر، تم تضمين قضية تدبير الوضع تحت الرماقبة الالكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية مع التنصص على غشراف قاضب التحقيق على التنفيذ، إعطاء الصلاحية لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها.
وفي السياق ذاته، نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة، على تكليف قاضي التحقيق، عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة، مشددا على ضرورة استحضار قاضي التحقيق لقرينة البراءة عند إصداره للأوامر المنصوص عليها في المادة 142 مع حرصه على تنفيذ تلك الأوامر تحت إشرافه ومراقبته بالإضافة إلى تخفيض مدة تمديد الوضع تحت المراقبة القضائية من خمس مرات إلى ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية، ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق بنجحة، مع إمكانية تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108.