تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتضمن المشروع مادة فريدة، تهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة، تتمثل في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وكذا منح الموظف الرجل رخصة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويسري النظام أيضا على الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمنح المشروع رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.
ويأتي هذا المشروع انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88 والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.