‏آخر المستجداتقضايا العدالة

الداكي يطلق برنامجا تكوينيا في استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب

ـ لفائدة قضاة النيابة العامة ـ

(كش بريس/ خاص) ـ أطلق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، برنامجا تكوينيا خاصا حول تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاء ات التعذيب.

ويأتي هذا البرنامج، حسب كلمة لرئيس النيابة العامة، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع، والمتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020، بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبرزا في السياق ذاته، أن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وقال الداكي، أن “اعتماد الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات وغير ها من المقتضيات التي جاءت بمزيد من الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية”.

كما أكد على أن “قضاة النيابة العامة يقومون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاأت التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ” … يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة”.

وشدد ذات المسؤول القضائي، على أنه “إذا كان برتوكول اسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم اعتماده مند سنة 1999 باعتباره مبادئ توجيهية دولية، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذي يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ مايلزم من قرارات بشأنها، فإن أهمية هذا البرتوكول لا تنحصر

فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزأ من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك”.

كما أكد على أن “اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية”.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button