انتهت أمس الإثنين بمجلس النواب، عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بالتصويت إجماعا بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في إطار القراءة الثانية، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات عليه من طرف مجلس المستشارين؛ شملت اثنتي عشرة (12) مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون أن هذا التصويت سيسهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد حفظه الله، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية بهذا البرلمان.
وحول أهم هذه التعديلات، أكد وهبي على أنه تمت إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة؛ وتخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)؛ وإعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5).
وأبرز المسؤول الحكومي، أن من بين هذه التعديلات هناك جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)؛ والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)؛ وكذا التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11)؛ بالإضافة إلى تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة 12)؛ وتبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة 14).
وشدد الوزير على أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وافقت على مشروع هذا القانون التنظيمي، إلا أنه تبين للحكومة إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها تعديل مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.