قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن “مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى”.
وأعرب النادي في بيان له، توصلت “كش بريس” على نسخة منه، عن “رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة”، دعا السلطة التشريعية إلى “تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها”. مؤكدا على أن “الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162، والذي ينص على أنه يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي، ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات”.
وأبدى بيان الهيئة استغرابه من “نهجَ وزارة العدل لأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة: مستقلة، وقوية، ونزيهة، وناجعة”، مذكرا بالتوجيهات الملكية التي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”، وأوصت باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما التزمت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، “قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما”.
ولم يفت النادي دعوة وزارة القطاع إلى “الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها -أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999، أنه يتعين الاعتراف بحق تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من استشارتهم على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة”.