(كش بريس/التحرير) ـ قال زير الشباب والثقاقة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، إن التشريع الوطني المتعلق بالإعلام والاتصال يؤطر وينظم ما يتم نشره على وسائل الإعلام المتمثلة في الصحف الورقية والإلكترونية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقنوات الإذاعية والتلفزية، وفق مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه، وكذا القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وحول أسئلة وجهها نواب الأمة للوزير المذكور، يوم أمس الإثنين حول ، ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات، قد تتضمن أحيانا إخلالا بالحياء أو انتهاكا للآداب، أكد بنسعيد على أن التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال لا يقنن عملية نشر الأفراد للفيديوهات على هذه المواقع، وأن ما يترتب عن ذلك من خروقات أو انتهاكات تندرج ضمن اختصاصات النيابة العامة، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
وبخصوص المقتضيات القانونية المؤطرة لمجال الإعلام، في المجال السمعي البصر، أضاف المسؤول الحكومي، أن المادة 3 من القانون رقم 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، نصت على مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري، مع احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة.
على أن المادة 9 من القانون السالف الذكر نصت أيضا على أنه دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها تخل بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور، وأن تمس بالأخلاق العامة، أو تمجد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط، أو تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة.
في حين يتضمن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، مقتضيات تخص مكافحة الخطاب المتشدد في الصحف الالكترونية وهي كالاتي، المادة 37 تنص على أنه في حالة قيام الصحيفة الإلكترونية بالتحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، أو الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب، أو التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين، فإنه يتم إصدار أمر استعجالي من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وبناء على ملتمس من النيابة العامة أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها.