‏آخر المستجدات‏تكنولوجيا و ميديا

بنسعيد يكرس لغة الإقصاء والتجاهل ويؤكد على مضي وزارته لإعدام المقاولات الإعلامية الصغرى

(كش بريس/التحرير) ـ كعادة وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، كلما هن له جواب يخص عملية دعم المقاولات الصحفية، أينما كانت هلوسات هاته الأجوبة، وآثارها الضائعة بين متون إطار قانون اللصحافة والنشر وتأويلاته المسطحة والملتبسة، فإنه يحاول صد كل شيء بالنفي والقطع مع كل محاولة لضبط واقع العمل الصحفي ومواضعاته المستشكلة على كل عقل ومنطق.

هذه المرة، يدخل الوزير بنسعيد طولا وعرضا في سؤال وضعية “المراسلين أو المتعاونين المهنيين” الذين يعتبرهم المسؤول الحكومي على القطاع خارج العالم، ولا يعترف بهم إطار قانون الصحافة والنشر، ومن تمة يؤكد في جوابه عن سؤال كتابي بالبرلمان حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، على أن “أصناف الصحافيين المهنيين كما حددتهم المادة الأولى من القانون رقم 89.13 هم الصحافيون المهنيون المحترفون، الصحافيون الشرفيون، الصحافيون الأحرار، والصحافيون المتدربون”. مشددا على أن “القانون لا يميز بين فئات الصحافيين، حيث ينبغي، أن يتوفر الجميع على الشروط الضرورية المنصوص عليها في القانون، وهي شروط وضعت لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، ومن احترام الحد الأدنى للأجر، والالتزام بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين”.

وحسب جواب بنسعيد فإن “منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا وفق المرسوم الخاص بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها الصادر سنة 2019”. مشيرا إلى أن “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة طبقا لأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس”، مبرزا أنه “تفعيلاً لمقتضيات المادة 2 من القانون المذكور رقم 90.13 التي تخول للمجلس، في إطار ممارسته للمهام المنوطة به، وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، تم وضع هذا النظام لتعزيز القواعد المنظمة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة”.

وأضاف الوزير أن إعداد نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، جاء لتدقيق شروط الحصول على البطاقة المهنية، واستنادًا إلى مراجع قانونية ضمنها الفصل 28 من الدستور والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ولاسيما المادة 2 منه والقانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.19.869 صادر في 11 ماي 2020.

وتابع قائلا، أن “المادة 8 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تنص على أنه تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها”، كما تنص المادة 9 من نفس القانون رقم 89.13 على أنه تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبًا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.

وأردف: “لا يمكن القول أن كل من سبق له الحصول على البطاقة المهنية خلال السنوات الماضية يحق له الحصول عليها بصفة تلقائية ودون التوفر على الشروط الضرورية للاستفادة منها”.

وخلص إلى أن “الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستعجالية والمؤسساتية التي تروم حماية ودعم هذا القطاع”، مشيرا إلى أن “الدولة تقدم منذ سنوات دعمًا ماليًا لقطاع الصحافة في إطار عقود برامج لتأهيل المقاولات الصحفية، وذلك قبل مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر مدونة الصحافة والنشر لاسيما من خلال المادة 7 من قانون الصحافة والنشر”.

وتابع، أن “تنزيل هذا المرسوم، من شأنه إرساء ضمانات مؤسساتية لتعزيز أجور الصحافيين والصحافيات عبر الدعم الذي سيكون موجهًا لفائدة المقاولات الصحفية التي يشتغلون بها”، وأكد على أن هذا الإجراء يأتي وعيا بحجم الإكراهات التي باتت تواجه المقاولات الصحفية بشقيها الوطني والجهوي خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست سلبًا على مستويات قدرة هذه المؤسسات الإعلامية على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها”، حسب تعبيره دائما.

وقال الوزير أن مصالح وزارته اتخذت عددا من التدابير الاستثنائية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بما يضمن توفير الدعم اللازم لقطاع الصحافة – وطنيا وجهويًا، وذلك عبر تحمل أجور مستخدمي المقاولات الصحفية لمدة ستة أشهر عن كل سنة من سنوات (2020-2021-2022)، ولمدة 11 شهرًا عن سنة 2023 و10 أشهر عن سنة 2024، إضافة إلى تقديم دعم مالي لفائدة مقاولات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.

وأشار إلى أنه “تم بتاريخ 4 يناير 2024، إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك استكمالًا للإطار التشريعي والمؤسساتي في مسار إصلاح قطاع الصحافة، ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، وكذا تعزيزًا لضمانات تحقيق الفعالية والنجاعة وتجسيد مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، عبر الحرص على إخضاعه لقواعد التدبير القائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد على أن الوزارة عملت على استصدار القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 5 نونبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفها.

وهذه العبارة المهلهلة، هي النقطة التي أفاضت الكأس، إذ إن الوزارة المعنية لم تكلف نفسها عناء استشارة الهيئات الأكثر تمثيلية للصحفيين المهنيين، بل إنها عملت على إقصاء فيدرالية ناشري الصحف الوطنية، مع الامتناع عن التجاوب معها، رغم أن الأخيرة ألحت في العديد من مواقفها على ضرورة التواصل وفتح نقاش بخصوص مسألة تحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار الذي كانت رياحه الهوجاء أكبر دليل على تجهيز مدبري القطاع لعملية إعدام عدد كبير من المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الالتزام بتلك الأسقف، والتي تحسم من أول وهلة في من يمتلك رأسمالا تعجيزيا، بل مستحيلا.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button