(كش بريس/خاص) ـ أكدت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يحمل رقم 243/24 م، مقرة بذلك، التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي، ومن بينها “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، مشددة على أن “المواد المستحدثة في النظام الداخلي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها”. مبرزة في الآن ذاته، أنه “ليس في الفقرة الأخيرة من المادة 2 والمقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 42، ما يخالف الدستور”.
وحسب القرار الذي اطلعت على فحواه (كش بريس)، فإن هذه المقتضيات من المادتين تنصان على أن “المجلس يضع مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.”، و”…وضرورة التزام كل عضو من أعضائها بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في هذا النظام الداخلي.”
وتهدف المقتضيات نفسها، وفق القرار، إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور.
أما فيما يخص المواد 68 و400 (المقطع الأخير) و401، فقد أكدت الوثيقة، أن هذه المواد تنص بالتتابع على أنه: “تحدث لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.
ومن ضمن مهام هذه اللجنة، وفق ما ورد في نص التعديل الذي أقره القضاء الدستوري، التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في هذه المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما. بالإضافة إلى تقديمها الاستشارة لمكتب المجلس، ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، على أن ترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات ويتخذ القرار المناسب بشأنها ويوجه عند الاقتضاء تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر طبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس النواب كما تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس.”، وعلى أنه”…ويحيل وضعيته على لجنة الأخلاقيات التي تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في حقه، ورفعها لمكتب المجلس للبت بشأنها.”
وأوردت ذات الوثيقة، أن التعديلات التي أقرها مكتب مجلس النواب، والقاضية بأن “يسهر مكتب المجلس على ضبط واحترام تطبيق مقتضيات هذه المدونة، ويتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة في شأنها تطبيقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي. كما هو الشأن بالنسبة لحرص رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على ضمان احترام هذه المدونة، والتنصيص على التقيد بمقتضياتها باللوائح الداخلية لهذه الفرق والمجموعات وتحسيس جميع أعضائها بأهمية الالتزام بها لتحقيق الأهداف والمبادئ المبينة في المادتين 389 و390 أعلاه.
ويسهر مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما تعلق بمدونة الأخلاقيات منه.”
وارتأت المحكمة الدستورية، أن مهام تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية أسندت للجنة خاصة محدثة من لدن مكتب مجلس النواب، الذي يختص هو الآخر بنفس المهام، كما أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية يحرصون على ضمان احترام هذه المدونة. معتبرة أن مؤدى مقتضيات المواد المذكورة ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يتعدى موضوع مهام جميع الأطراف الموكول لهم هذا الأمر، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، وألا يحدثوا في ممارستهم بشأن إنفاذها قواعد أخرى تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لزوما لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه.
ومن ضمن أهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المضمنة في هذا الجزء من النظام الداخلي، السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية وتخليق الحياة البرلمانية حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وذلك في إطار تفعيل مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين للبرلمان المغربي.
كما تلزم المدونة الجديدة النواب بأن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والنزاهة والفضيلة والشرف والمروءة. كما يتعين عليهم عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة كما يجب على النائبات والنواب التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم.
وأقرت مدونة الأخلاقيات وفق مصفوفة التعديلات، قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية، حيث يتعين على النائبات والنواب التصريح بكل تنافٍ مع عضويتهم بمجلس النواب كما هو منصوص عليه بالمادة 27 من هذا النظام الداخلي، كما يتوجب على كل عضو من أعضاء المجلس عدم قبول أي هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله لولا صفته البرلمانية التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصل عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويضه البرلماني الشهري على أن يودع الهدايا التي يتلقاها من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدب لها بمتحف المجلس.