(كش بريس/خاص) ـ أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن نشاط المحاكم المالية في إطار هذا الاختصاص برسم سنة 2021، قد بلغ عدد التصاريح بالممتلكات التي تلقتها هذه المحاكم ما مجموعة 7803 تصريحا تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها والمعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان المنبثقين عن الاستحقاقات الانتخابية لشتنبر 2021.
وأبرز المجلس، في تقريره الصادر عن سنة 2021، والذي تم نشره مؤخرا وفقا لمنظوره ورؤيته، أنه شرع في فحص وتحليل قوائم الملزمين المتوصل بها من طرف السلطات الحكومية عن طريق المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض منذ بداية سنة 2019.
واستنتج التقرير نفسه أنه لوحظ اختلاف وتباين في المعايير المعتمدة من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع، لحصر قوائم الملزمين داخل أجهزة تتوفر على نفس الاختصاصات وتعتمد نفس الهيكل التنظيمي، الأمر الذي لا يضفي على هذه القوائم طابع الشمولية، مضيفا أن عدد الأشخاص المصنفين طبقا لمعيار التعيين بظهير شريف، لم يتجاوز 260 ملزما، أي ما يمثل 2 بالمائة فقط من مجموع الملزمين، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف، ومنهم 3422 من رجال السلطة، لم يصنفوا ضمن هذه الفئة.
ولم يفت التقرير التحذير من أن بعض القوائم اقتصرت على ملزم واحد فقط، على الرغم من كون الهياكل التنظيمية للمؤسسات المعنية تخول لمسؤوليها سلطات ومهامها لها أثر مباشر على تدبير المال العام، ويتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة والتربية الوطنية والتعليم الأولي والصحة والتكوين المهني والطاقة والمعادن.
وبشأن تحيين القوائم، يتابع التقرير، أنه تم تسجيل تأخير في تبليغ المجلس في حينه بالتغييرات التي تطرأ على وضعية الملزمين، خاصة أن هذه الوضعية تتسم بالدينامية والتجديد بصفة دورية، سواء تعلق الأمر باستلام مهام جديدة موجبة للتصريح أو انتهائها، إذ أنه ومن أصل 37 قطاعا حكوميا وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي بنسبة لم تتجاوز 10 بالمائة.
وأوصى المجلس في ذات السياق بإعادة النظر في مسألة تحديد المهام والسلط الموجبة للإدراج بقائمة الملزمين، من خلال اعتماد معايير موحدة عند إعمال السلطة التقديرية من أجل تحديد المقصود بالصلاحيات ذات الصلة بتدبير المال العام ونطاقها.
مبرزا أنه يتعين من أجل ضمان الفعالية في ممارس هذا الاختصاص، الحرص على التحيين المنتظم لهذه القوائم والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميلها من المنبع، وذلك من خلال رقمنة حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية أثناء إعداد هذه القوائم.
وأثار المجلس أهمية إعادة النظر في بلورة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد، حتى يصبح نموذجا واضحا وسهل الاستيعاب من طرف جميع الملزمين، بما يحد من هامش التأويل والاختلاف في تحديد الغرض من البيانات موضوع التعبئة، بالإضافة إلى اعتماد الطريقة الالكترونية لتعبئة التصريح بالممتلكات قصد تيسير قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية للتبادل الإلكتروني للمعطيات وتسريع وتبسيط البحث والتحري بشأن صحة المعلومات المصرح بها.
جدير بالذكر فإن دستور المملكة المغربية قد قرر في فصله 147 للمجلسي الأعلى للحسابات إيلاء مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها.