
يسترعي الاستدلال، الذي توسلت به المحكمة الدستورية عند فحصها للمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ملاحظة هامة، ترتبط بتصريحها بأنه لا يوجد في “سلوك” المشرع ما يخالف الدستور إذا “ذَكَّرَ” في القانون التنظيمي بمقتضيات، سبق للدستور أن صرح بها، دون أن تكون، وجوبا، منتمية إلى النطاق الذي حدده الدستور للقانون التنظيمي المعني.
وعند استيفاء الشرطين السابقين، أي:
- تصريح سابق في الدستور؛
- و”تذكير” في القانون التنظيمي؛
توصف المقتضيات المعنية، والمتجلية في التذكير بأسانيد الحق في ممارسة الإضراب ضمن العمل الاتفاقي الدولي المصادق عليه من المغرب، بأنها غير مخالفة للدستور، وإن كانت لا تنتمي إلى مجموعة تعريف القانون التنظيمي. وهو ما يعني، من حيث المبدأ، أن العدالة الدستورية تتبنى التحليل الغائي (البحث عن الغايات) للقانون التنظيمي، شريطة أن لا يفرز تناقضا مع النص الصريح للدستور، فمراقبة الدستورية لا تعني، تلقائيا على الأقل، تقييد أسلوب الصياغة أو البناء الحجاجي أو الهدف ذي الصبغة السياسية الذي يرومه المشرع، ذلك أن القانون ليس عملا فنيا فحسب، بل هو جواب تقدمه السلطتان التشريعية والتنفيذية، بموجب الشرعية الديمقراطية، للأولويات التي حصلت عن طريقها على ثقة الناخبين.
إن الاستدلال الذي أسست عليه العدالة الدستورية قرارها منسجم مع التعريف الذي اعتمده كل من الفقه والممارسة الدستورية للقانون التنظيمي، كما أنه ينسجم مع مذهب Georges Burdeau و Guy Carcassonne و Olivier Duhamel وغيرهم، في اعتبار المراقبة الإجبارية على القوانين التنظيمية التي تختص بها العدالة الدستورية امتدادا لمراقبتها على سلامة عمليات الاستفتاء المختتمة بالتصريح بقانونيتها.
إضافة إلى أهمية الاستدلال بالتجزيء Raisonnement par incréments، يبدو أن العدالة الدستورية قد أنجدت انسجام البناء المؤسساتي المغربي وكذا الزمن السياسي المتسارع نحو الانتخابات، عندما وجدت، عن طريق الاستدلال المستخرج من كلمة “تذكير”، تبريرا رصينا لم يصادفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما ارتأى في موقف مفرط في “التقنوية” حذف المقتضيات “التذكيرية”.
*أستاذ بجامعة محمد الخامس – الرباط