(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ يعتزم عدد من فعاليات النسيج الجمعوي والمنظمات الحقوقية بمنطقة حربيل ومدينة تامنصورت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش آسفي، احتجاجا على عدم الإسراع بتنفيذ المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، بعدما صدر حكم ابتدائي في حق رضوان عمار، الرئيس الحالي لجماعة حربيل، بداية شهر أكتوبر الماضي، وقد كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، حيث تم إلقاء القبض عليه وموظفة بذات الجماعة في حالة تلبس يوم 30 غشت من السنة الجارية، حكم ابتدائي يقضي بعدم مؤاخذة المتهم رضوان عمار، رئيس الجماعة، من أجل الارتشاء ومؤاخذته من أجل الباقي، وعدم مؤاخذة المتهمة نعيمة جودال، الموظفة، من أجل المشاركة في الارتشاء ومؤاخذتها من أجل النصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، والحكم على رضوان عمار بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى نعيمة جودال بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، وأداء نعيمة للمطالبين بالحق المدني عبد الحفيظ بنجار تعويضا قدره 10000 درهم، و لفتيحة الناصري 15000 درهم، ولسمية البلاري 30000 درهم، و للا حبيبة الياقني 5000 درهم، و للحسين قشابة 40000 درهم و رفض باقي الطلبات، لكن خلال جلسة يوم 14 نونبر من السنة الجارية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت هيئة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم رضوان عمار من أجل جنحة الارتشاء ومن إدانة من أجل المشاركة في النصب ومن براءة المتهمة نعيمة جودال من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء وبعد التصدي الحكم ببراءة المتهم رضوان عمار من أجل جنحة المشاركة في النصب ومؤاخذته من أجل جنحة الارتشاء و مؤاخذة المتهمة نعيمة جودال من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بمعاقبة المتهم رضوان عمار بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف (20000) درهم مع تتميمه بالأمر بإتلاف الوثيقة المزورة وتحميل المحكوم عليهما الصائر مجبرا في الأدنى.
هكذا ورغم أن رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، قد تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا، فإنه ما يزال يتربع إلى اليوم على كرسي رئاسة هذا المرفق الجماعي، يمارس بكل أريحية جميع اختصاصاته، ومن المنتظر أنه سيترأس جلسة دورة استثنائية، صباح يوم غد الجمعة 24 نونبر من الشهر الجاري، الشيء الذي جعل أسئلة الرأي العام تتناسل كالسيل حول عدم الإسراع بتطبيق عامل عمالة مراكش المادة 64 من القانون لتنظيمي 113.14 للجماعات المحلية في حق هذا الرئيس المدان مرتان من طرف المحكمة، هذه المادة الواردة في القانون التنظيمي المذكور بناء على الظهير الشريف رقم : 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 الموافق لـ 07 يوليو 2015، الآمر بتنفيذ جميع مضامينه بالإذعان حرفيا، وقد نصت المادة المشار إليها أنفا إلى أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.