(كش بريس/خاص) ـ أيدت الهيئة القضائية باستئنافية مراكش، الحكم الابتدائي الذي قضى بحبس مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار على الأداء في الأدنى.
وكانت الجنائية الابتدائية بمراكش، قد أدانت المسؤولة المذكورة بنفس الحكم، بعد متابعتها في حالة اعتقال بسجن الأوداية، ضاحية مراكش، بتهمة “الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة”، بعد أن كانت التهمة “الاعتداء على نزيلات وتعنيفهن”، في قضية تابعها الرأي العام المحلي والوطني خلال السنة المنتهية.
وتعود قصة الواقعة، إلى قيام ثلاثة نزيلات بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش بوضع شكاية ضد مديرة المرفق، حيث اتهمنها بتعريضهن للعنف والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة، مدلين بشهادات طبية تثبت الصك الاتهامي إياه.
وهو ما تأكد لاحقا، خلال محاكمة الجانية، التي ووجهت بصكوك اتهامية أخرى تتعلق ب “ارتكاب المديرة المذكورة جناية الاتجار في البشر، في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي والعنف”، علاوة على اتهامها أيضا من قبل نشطاء حقوقيين، بشبهات “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدهها بمقتضى وظيفته”.