أبدى وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، تجاوبا مع مقترح قانون رقم 5.166.22 يقضي بتغيير وتتميم المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10، تقدم به الفريق الاشتراكي، يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وقع تغييره.
وقال وهبي في كلمة خلال الجلسة التشريعية المنعقدة أمس الإثنين، أن هذا النص له إضافة نوعية وكبيرة جداً فيما يخص وضعية الاَباء، وأن الصندوق له قدرة التعامل مع هذه الحالات لأن ما يتم تقديمه من تعويضات لا يتجاوز 10 في المائة من نسبة المبالغ الموجودة في الصندوق.
ويأتي مقترح هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ليضيف الوالدين المعوزين إلى قائمة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، انسجاما مع الغايات التي أحدث لأجلها هذا الصندوق، خاصة وأن القانون رقم 83.17 الذي عدل القانون رقم 41.10 مكن كافة مستحقي النفقة المنصوص عليهم في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة من الاستفادة من المستحقات، ما عدا مستحقي النفقة من الوالدين، رغم أن مقتضيات المادة 197 من مدونة الأسرة تأكد على كون النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، كما تنص المادة 204 من نفس المدونة على أنه يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب”.
وحرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة التشريعية بحكم الأهداف النبيلة التي تروم تحقيقها والمتمثلة في رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع، التي غالبا ما تكون في أرذل العمر، وتحتاج إلى حماية قانونية وقضائية لضمان حقوقها في ظروف تحفظ كرامتها، وهو ما يتوافق مع توجهات هذه الحكومة الرامية إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية.