(كش بريس/رفيق فوزية) ـ دعا تقرير لفدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات ، إلى مراجعة المنظومة التشريعية المغربية، خاصة فيما يتعلق بالأعراف التي تحرم النساء من الإرث.
وأوصى التقرير، السنوي حول “العنف ضد النساء لعام 2024”، توصلت (كش بريس) بنظير منه، بتوسيع تعريف العنف الاقتصادي في القانون ليشمل التقاليد التي تحرم النساء من حقوقهن المشروعة، خاصة حقهن في الميراث. مشيرا في الآن ذاته، إلى أن هذه الظاهرة تُعد شكلاً من أشكال التمييز الذي يكرّس النظرة الدونية للمرأة ويعمّق معاناتها الاقتصادية.
وكشفت الوثيقة، أن 2415 امرأة صرّحن بتعرضهن للعنف الاقتصادي خلال الفترة بين يوليوز 2023 ويونيو 2024، حيث ترتبط هذه الحالات غالبًا بحرمان النساء من الموارد المالية أو إرغامهن على التخلي عن حقوقهن، مما يفاقم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههن.
كما طالبت المنظمتان وفق المعطيات نفسها، بإدخال إصلاحات على القوانين المتعلقة بالإرث لتعكس مبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. داعية إلى ضرورة اتخاذ تدابير لحماية النساء من التمييز في توزيع الميراث، مع تعزيز الوعي القانوني لدى النساء للدفاع عن حقوقهن.
وأشارتا إلى أن ضمان حقوق النساء في الإرث ليس فقط مطلبًا قانونيًا بل مدخلًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، داعيتان إلى تعزيز الإطار التشريعي بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد، ويحد من التأثير السلبي للأعراف التقليدية على النساء.
كما طالبت المنظمتان، بهذا الصدد ب“ضرورة إلغاء اشتراط وجود عنصر الإمعان في تجريم التحرش الجنسي، إضافة إلى تجريم تشويه الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين”. موضحتان أن إلغاء اشتراط يعني وجود عنصر الإمعان في تجريم التحرش الجنسي، إلغاء الحاجة إلى إثبات أن الفاعل قد تعمّد أو أصرّ على تكرار السلوك المُتحرش به لتتم معاقبته قانونيًا.
ودعت الهيئتان إلى “إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل أي اعتداء جسدي على الإنسان، بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني، وذلك عن طريق إيلاج عضو جنسي في أي جزء من الجسد”. مطالبتان بإلغاء المواد التي تمنح عقوبات مخففة لمرتكبي ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، ومؤكدتان على وجوب “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج”.
وخلصت الوثيقة، بانتقاد ما اسمته ب “تباين الاجتهاد القضائي” في التعامل مع قضية تزويج القاصرات بعقد الفاتحة في المغرب”. كما لفتت الانتباه إلى “تشكيك الأحكام القضائية في مصداقية تصريحات النساء المشتكيات، خاصة عندما يتأخرن في تقديم شكاويهن”.