(كش بريس/خاص) ـ أقرت المحكمة الدستورية بالرباط ، في قضية حذف “المعهد العالي للقضاء” معلنة قبولها حذف المؤسسة من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، المدرجة بالملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وبتث المحكمة الدستورية في القرار إياه، بناء على رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 2 غشت 2024، وعلى مذكرتي الملاحظات الكتابية التي أدلى بهما كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمسجلتين بنفس الأمانة العامة على التوالي في 5 و 7 غشت 2024، وذلك من أجل البت في مطابقة القانون التنظيمي رقم 30.24 للدستور.
وكان قد جاء في مشروع القانون التنظيمي المذكور، أولا، فيما يتعلق بالملحق رقم 1 الخاص بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، إضافة وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، إلى جانب حذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
ووفق ذلك، فقد أكدت المحكمة، على أن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور. معتبرة أن الدستور قد أسند إلى المشرع صلاحية تقدير ما يندرج وما لا يندرج من المؤسسات في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، مادامت ممارستها لا يعتريها خطأ بيِّن في التقدير، مما تكون معه التعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور.
جدير بالإشارة أن هذا القرار، يأتي في إطار إتمام الإجراءات التي نص عليها دستور 2011 لفصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما ان حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، يحول دون حق اقتراح اسماء المسؤولين بهذه المؤسسة من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير العدل.
ووفق ذلك، ستستمر صلاحية الملك في التعيين المسؤولين بالمعهد العالي للقضاء باعتباره رئيسا فعليا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. على أن ذات القانون التنظيمي، قد أقر تعديل البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، بإضافة منصب ”رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.