(كش بريس/خاص) ـ صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.
وأضاف البلاغ أن المشروع يهدف أساسا إلى “تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.