(كش بريس/خاص) ـ أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية، سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر غشت القادم.
وأكد وهبي، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عقدت بالعاصمة الرباط لمجلس المستشارين، على أنه رغم أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في غشت الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، الا أن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم، بالإضافة الى تنسيق بين القطاعات لتفعيل مقتضياته والإعداد لها، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية.
وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلق بهذا القانون ستكون جاهزة في ماي المقبل.
واستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.
ونصت بنود القانون المذكور على أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.
ووفق الفصل 2-35 من القانون نفسه، فإن العقوبات البديلة تم تحديدها في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.
ونص الفصل 3-35 على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وطبقا للفصل 35-5، فإنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم. وسيكون هذا العمل غير مؤدى عنه، حيث ينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
أما الحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، فيتم من خلاله مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، حيث يحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.
وفيما يتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ فحسب الفصل 12-35 من القانون، يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، وعلى رأسها مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛ خضوع المحكوم عليه لعالج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحسب مضامين الفصل 14-35 من القانون نفسه، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، إذ تتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها. كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. كما أن الفصل 35-15 حدد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.