(كش بريس/التحرير) ـ وجه وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، رسالة إلى ولاة وعمال العمالات والأقليم وعمالات المقاطعات في عموم البلاد، حول النزاعات القانونية المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكانها.
وحسب المراسلة الموقعة من قبل وزير الداخلية لفتيت، اطلعت (كش بريس) على نسخة منها، فإن الوزارة ” تتوصل من حين لآخر بمعلومات حول إحداث فروع الجمعيات موجودة أو تجديد المكاتب هذه الفروع وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50376 الصادر في جمادى الأولى 1378 (15) نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. كما تم تغييره وتتميمه
وفي هذا الإطار”.
واضافت الوثيقة، أنه “لتلافي ما قد ينتج عن ذلك من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكانها، كطرف فيها يجب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة”.
وذكر الوزير ” بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، فإن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغيرية التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التسريح بها”.
وأكد “إن إحداث أي فروع الجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي. وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل”.
وأهاب ب” السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها، أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقار الجمعيات الأصل أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك”. مشددا على ” الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات”.