
(كش بريس/التحرير) ـ يبدو أن مشروع مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الخميس، والخاص بالتعليم المدرسي، ماض إلى اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي، وهي المخالفات التي تثير باستمرار غضب واستياء الأسر تزامنا مع كل دخول مدرسي جديد.
ومشروع القانون المصادق عليه، الذي يحمل رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والهادف إلى تنظيم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من خلال وضع عقوبات صارمة تتعلق بالمخالفات التي قد يتم ارتكابها في هذا المجال، يأتي بعقوبات غير مسبوقة، تهم الترخيص بفتح المؤسسات الخصوصية، وتوسيعها أو تعديل برامجها، واستخدام كتب غير مرخص بها.
وحسب نسخة من مشروع القانون، اطلعت عليه (كش بريس)، لإنه حسب المادة 64 من مشروع القانون، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف (10,000) درهم وخمسين ألف (50,000) درهم كل من يفتح أو يدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون الحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. كما يعاقب نفس الجزاء كل من يقدم على توسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو تغيير مقرها، أو تعديل البرامج والمناهج الدراسية المعتمدة، أو استخدام كتب غير مرخص بها من طرف الأكاديمية المعنية.
وتشمل العقوبات أيضا كل من يغلق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، باستثناء الحالات التي تندرج ضمن القوة القاهرة، أو من يسلم دبلومات أو شهادات غير مرخص لها. كما تطال العقوبات من يرفض إعادة تسجيل متعلم أو حرمانه من متابعة دراسته رغم استيفائه للشروط التعليمية اللازمة، بالإضافة إلى من يحرم المتعلم من اجتياز الامتحانات أو من تسليمه شهادة مغادرة المؤسسة أو الشهادات المدرسية، رغم التزام ولي الأمر ببنود العقد المبرم مع المؤسسة. وفي حالة العود، يرتفع الحد الأدنى للغرامة إلى سبعين ألف (70,000) درهم والحد الأقصى إلى مئة ألف (100,000) درهم.
فيما تحدد المادة 65 عقوبات بحق المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، حيث يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف (5,000) درهم وعشرين ألف (20,000) درهم كل مدير مؤسسة ثبت أنه لا يزاول مهامه بشكل فعلي ومنتظم، أو أن ترشيحه لهذا المنصب تم بطرق غير قانونية أو دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية المعنية.
كما يعاقب بنفس الغرامة المسؤولون الذين يستخدمون موظفين أو أساتذة لا يتوفرون على المؤهلات التربوية المطلوبة، أو من يرفضون الخضوع للمراقبة التربوية والإدارية أو الصحية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مشروع القانون.
وهو ما تتضمنه المادة كذلك بمعاقبة المسؤولين الذين يسجلون أو يعيدون تسجيل متعلمين دون توفير التأمين الفردي ضد الحوادث المدرسية، أو الذين يقدمون إعلانات إشهارية مغلوطة حول مستوى التعليم أو شروط الولوج للمؤسسة. كما يعاقب المسؤول الذي يغير اسم المؤسسة دون مصادقة الأكاديمية المعنية أو من لم يلتزم بتضمين اسم المؤسسة على واجهتها مع رقم وتاريخ الترخيص. وفي حالة العود، يتم رفع الغرامة إلى خمسين ألف (50,000) درهم كحد أدنى، وتصل إلى سبعين ألف (70,000) درهم كحد أقصى.
ووفق المعطيات المستحضرة بخصوص مشروع القانون الجديد، المعد من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار استحضار أحكام دستور المملكة، والتوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فإنه (أي المشروع) يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
كما يرنو المشروع إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
ـ الصورة من الأرشيف ـ