(كش بريس/ محمد مروان) ـ قضت غرفة هيئة القضايا الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بالحكم بالسجن مدة شهرين نافذة في حق المسمى رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل، وغرامة مالية قدرها ألفي ( 2000 ) درهم، وبحبس مدته عامين نافذة وخمس آلاف ( 5000 ) درهم غرامة في حق المسماة نعيمة جودال، الموظفة بذات الجماعة الترابية، هذان المتهمان المتابعان في حالة اعتقال بتهمة النصب والارتشاء وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها، حيث تم النطق بالحكم بعدما تجاوزت الساعة الواحدة من صباح يومه الثلاثاء.
حكم ابتدائي حسب ذوي الاختصاص جعل الكرة في معترك السلطة المحلية، خاصة السيد عامل صاحب الجلالة وماله من اختصاصات في هذا المجال طبقا للمنصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، حيث جعلت سيلا من أسئلة الرأي العام بجميع تلويناته تتناسل حول موضوع فقدان الأهلية الانتخابية كسبب من أسباب التجريد من العضوية بالمجالس المنتخبة في القانون المغربي المنظم للجماعات المحلية، وأنه مما يجب الإشارة إليه أن المشرع المغربي ” اعتبر الشخص فاقدا لأهلية الانتخاب والترشح والتمثيل بالمجالس المنتخبة عملا بمقتضيات المواد 20 و 22 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات والمادة 06 الفقرة الثالثة والمواد 126 و 131 من القانون التنظيمي رقم : 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمادة 07 وما يتعلق بها من القانون التنظيمي رقم : 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وذلك في العديد من الحالات، وقد ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : – عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها.. ”