(كش بريس/خاص) ـ كما كان متوقعا، نجحت الحكومة في تمرير مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد مصادقة مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء. .
وهكذا فقد حظي مشروع هذا القانون بموافقة 26 مستشارا، وعارضه أربعة مستشارين، فيما امتنع خمسة مستشارين عن التصويت.
وفي هذا السياق، أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمة لمشروع هذا القانون على أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
وأضاف بنسعيد أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وتابع المسؤول الحكومي قائلا: أن هذا المشروع ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الاختصاصات المتمثلة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.
وشدد نفس المتحدث على أن مشروع القانون يعطي للجنة المؤقتة اختصاصات تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، فضلا عن التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واختتم بنسعيد تدخله، بالقول، أن الغاية من هذا المشروع هي إحداث لجنة مؤقتة تضمن استمرارية عمل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والعمل على التحضير لإعداد نظام جديد للمجلس بالاتكاء على مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير الديمقراطي، بشكل يعكس طموحات جميع مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.