(كش بريس/ خاص) ـ مشروع إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، الذي تقدمه وزارة الصحة ، تحت رقم 54.23 إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة، من خلال اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، يهدف بهدف مذكرة تقديمية، إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية في ما يخص نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، مع الاستمرار في العمل بالاتفاقيات ذاتها بصفة انتقالية تحدد بمرسوم.
وقالت المذكرة، إن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستسند إليه مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك وأنظمة التغطية الصحية المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”.
كما سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين والمزاولين لمهامهم بـ”كنوبس” ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الأول إلى الثاني دون عوض وبكامل ملكيتها، فضلا عن مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة بالحسابات البنكية ومرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأخرى.
ويرتقب كذلك مراجعة نسبة الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، مع التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسات الصحية للدولة.
وأكدت المذكرة أيضا، على أنه تبينت عدم الحاجة إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، حيث صار بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق، وهو ما يتناقض مع البند الثالث من المادة 4 من القانون رقم 116.12 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الذي ينص على استفادتهم من هذا النظام شريطة عدم الاستفادة من تغطية صحية أخرى.
وسيتم في هذا الصدد تمكين الطلبة الذين تتحمل الدول عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة، بصفة انتقالية، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.