تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 11 مكرر) في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.
وفي توضيح لمشروع القانون، الذي قدمه نواب المصباح، فإنه في السنوات الاخيرة انتشرت ظاهرة مخالفة للقانون، تتمثل في بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدارس الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، مشددة على أن هذه الممارسات تتضارب مع فصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.
الوضع ذاك، حسب نص المقترح، تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام. مضيفا أنه لأجل الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية -ولاسيما الخاصة منها -كفضاء تربوي وتعليمي محض، وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة، ارتأت المجموعة تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 11 مكرر) في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.
ومن التعديلات التي تضمنها المقترح، ما همَّ الباب السابع، المتعلق بـ “العقوبات ومعاينة المخالفات”، وتحديدا المادة 24، والذي ورد فيه: يعاقب بغرامة من عشرة الاف درهم (10.000 درهم) الى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على: “فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛ توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛ إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة؛ تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛ تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة؛ ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه يمكن للأكاديمية أن تتخذ اجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي حالة العود، يقول المقترح، “يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين”.