صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على مقتضيات جديدة من بينها استفادة الموظف الرجل من رخصة عن الأبوة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، في أعقاب مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي مشروع هذا القانون، وفق المصدر ذاته، تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين و في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، أن مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفيات استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
وتهم أيضا، وفق البلاغ، استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، ثم استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.