(كش بريس/خاص) ـ قالت مذكرة لجمعية الريف لحقوق الإنسان، إن تبني خطاب أنسنة السجون يصطدم بواقع المؤسسات السجنية الذي ترجع أبرز أسبابه إلى القانون والممارسة، مؤكدا على أن من نتائجه الرئيسية الوضع الكارثي الذي تعيشه الساكنة السجنية جراء الاكتظاظ.
وأورد المصدر نفسه، أن الجمعية قامت بمراسلة الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية داخل مجلس النواب، لعرض مقترحاتها بشأن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية المعروض للمناقشة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، داعية إلى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون سالف الذكر التي تتحدث عن الفئات في وضعية هشاشة (الأشخاص في وضعية إعاقة)، من خلال عدم التمييز بين الفئات المعتقلة بشكل يناقض مضمون المادة 62 من القانون نفسه.
في السياق نفسه، طالبت الجمعية بتعديل المادة 39 التي تطرقت إلى تصنيف المعتقلين إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم، حيث أكدت الجمعية أن فلسفة أنسنة السجون تستدعي تمتيع المعتقلين بحقوق غير مقيدة إلا بشكل باستثنائي.
وأوضحت ذات الجمعية، أن نص المشروع يؤدي إلى التطبيع تشريعيا مع ظاهرة الاكتظاظ، مشيرة إلى المادة 42 المتعلقة بعدم الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليلا في السجون المركزية إلا بكيفية مؤقتة بسبب الاكتظاظ.
وعلاقة بذلك، قدمت جمعية الريف لحقوق الإنسان، وفق ذات الوثيقة، عرض مقترحاتها بشأن مشروع القانون رقم 10.23 أنه يجب عدم المساس بالسلامة الجسدية للمعتقل أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، فضلا عن ضرورة استفادة المعتقل من المساعدة الاجتماعية بتعاون مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة.
ونبهت إلى أنه يجب تقديم تسهيلات لجميع المعتقلين للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية، وكذا الترجمة الشفوية المتعلقة بها عند الاقتضاء، حسب المصدر عينه الذي أورد أنه يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أي شخص بعد موافقته عوض تقييد الزيارة.
بالإضافة إلى كل ما ذكر، طالبت الجمعية بإلغاء المادة 81 التي تمنع على الجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة 80 الإعلام بمضمون الزيارة أو نشر تقرير في شأنها إلا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، معتبرة ذلك تقييدا لحرية التعبير، مشيرة إلى أنه يجب على المعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، كما يحق له وفق التصنيف المشار إليه في المادة 39 من هذا القانون حيازة وسائل التواصل عن بعد وربطها بشبكة الأنترنيت على نفقته.