(كش بريس/التحرير) ـ جاءت المذكرة الخاصة بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، لتنهي الجدل حول عملية خدمة مكمل الوجبة الغذائية لفائدة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي، وذلك بإقدام الحكومة على إلغائها بشكل نهائي.
وتخص العملية إياها، حوالي مليون و300 ألف مستفيد(ة)، بكلفة تقدر بحوالي 500 مليون درهم، من العالم القروي، والتي جاء مشروع المرسوم رقم 2.24.475 إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
وأقرت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، مشروع المرسوم رقم 2.24.475 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.333 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع، الذي يتوفر موقعنا على نظير منه، تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك عبر ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد المحدث بموجب القانون رقم 72.18، وتنفيذا لخارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما الإجراءات المتعلقة بمراجعة وتدقيق معايير استهداف المستفيدات والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وكذا ضرورة تطوير البنيات التحتية للأقسام الداخلية والمطاعم.
وحسب بيانات المرسوم، فإنه يرنو إلى مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ مع الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
وأكدت الحكومة ضمن المرسوم الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن هذه الخطوة تسعى إلى تنفيذ خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي حول المطعمة وسبل تجويد خدمتي الإطعام والإيواء الذي نظمته الوزارة بتاريخ 12 يونيو 2023، ولاسيما تلك الداعية إلى مضاعفة التكلفة الفردية المعتمدة من أجل مواجهة تأثير ارتفاع معدل أسعار المواد الأولية للمواد الغذائية المخصصة للإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية.
كما أبرزت أن مشروع المرسوم، يهدف أيضا إلى الرفع من مقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، حيث تم الإقرار بوجوب تغيير مقتضيات المادتين الأولى و السادسة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.19.333، على النحو التالي، «المادة الأولى: تحدد بموجب هذا المرسوم، أصناف المنح الدراسية، وبموجب المادة السادسة يتم تحدث لجان إقليمية.
وتقول المادة الثانية من مشروع مرسوم رقم 2.24.475، إن مقتضيات المواد 2 و3 و5 و7 و8 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.19.333، تنسخ وتعوض على النحو التالي، حيث تخول المادة 2 لتلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المستحقين، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد المحدث طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18، وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، منح دراسية خاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية.
ووفق ذات المعطيات، فإنها تشمل هذه المنح صنف المنحة الخاصة بالقسم الداخلي (الإطعام والمبيت)؛ وصنف المنحة الخاصة بالمطعم المدرسي (وجبة غذاء).
أما فيما يخص المادة 3 فإنه ومع مراعاة الاعتمادات السنوية المخصصة للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي برسم قانون المالية، تعد الميزانية السنوية المخصصة للمنح المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وفق الكلفة الفردية المتوسطة لصفقات الإطعام المدرسي بالإضافة إلى عدد أيام الإطعام والمبيت، والذي يتم احتسابه، برسم كل سنة دراسية، والطاقة الاستيعابية لبنيات الاستقبال جهويا ووطنيا.
في حين تتضمن المادة 5 إيداع طلبات المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بطريقة إلكترونية عبر المنصة المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أما المادة 7 فتتولى اللجان الإقليمية، بناء على التنقيط الممنوح للأسر بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد وعلى عامل بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن مؤسسات الاستقبال، القيام بحصر لائحة التلميذات والتلاميذ الممنوحين في حدود الحصة المخولة لكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي.
كما تشير نفس الوثيقة، إلى ترتيب جميع التلميذات والتلاميذ المترشحين غير الممنوحين ترتيبا تصاعديا ضمن لائحة الانتظار؛ مع الإعلان عن لائحة بأسماء التلميذات والتلاميذ الممنوحين ولائحة الانتظار.ناهيك عن معالجة الشكايات والطعون المقدمة من لدن آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ غير الممنوحين، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 9 أدناه.
ويتضمن المرسوم ايضا حسب المادة 8 تخول بالأولوية المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة واليتامى والمتخلى عنهم المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وأبناء الشهداء والمقاومين، والمتمتعين بصفة مكفول الأمة، وكذا للتلميذات والتلاميذ المنقولين خارج روافد مؤسساتهم الأصلية للدراسة في شعب غير ملقنة بهذه المؤسسات.
وسيتم العمل بهذا المرسوم حسب المصدر عينه، انطلاقا من السنة الدراسية 2024-2025، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهم فيما يخصه.
ـ الصورة من الأرشيف ـ