‏آخر المستجداتقضايا العدالة

مجلس حقوق الإنسان: أكثر من 100 توصية اقتراحية تتعلق بالمسطرة الجنائية

(كش بريس/ التحرير) ـ أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة جديدة له حول مشروعَ القانون رقم 03.23 بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بـ”الإبقاء على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في شأن الجرائم الماسة بالمال العام وإلغاء شرط الإحالة المسبقة من جهات رقابية محددة”، مطالبا بـ”إلغاء بإلغاء المادة 7 من القانون نفسه، شرط الإذن المسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص لضمان استقلالية الجمعيات في التقاضي”.

وحسب مذكرةٍ المجلس، التي تم تقديمها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، (اطلعت “كش بريس” على نظير منها، والتي تضمنت أكثر من 100 توصية، 79 منها عبارة عن توصيات خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة ضمن هذا المشروع، في حين تتناول 24 توصية قضايا بنيوية إستراتيجية لم يشملها النص، فقد دعا المجلس إلى “إلغاء شرط الاعتراف بالمنفعة العامة كشرط مسبق لتدخل الجمعيات كطرف مدني واستبداله بمعيار الأهلية القانونية، بحيث يسمح لجميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية التي ينص قانونها الأساسي على الدفاع عن الفئات المتضررة بالتقاضي دون الحاجة إلى الحصول على صفة المنفعة العامة، ما يضمن مشاركة جمعيات أكثر تخصصا وخبرة في القضايا ذات الصلة”.

كما طالبت المؤسسة بـ”التنصيص ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية على ألا يتم إتلاف أي وسيلة من وسائل الإثبات إلا بعد موافقة قاض حكم، مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية، ومن جملتها الاحتفاظ بنسخة من الدعامة المادية لإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة”. في حين أوصى بـ”التنصيص على حظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح في قضايا العنف الجنسي والجسدي”.

أما فيما يتعلق بالمادة 83 من مشروع القانون ذاته ، فقد أوصى المجلس بجعل التحقيق إجباريا في كل الجنايات واختياريا في الجنح، ما لم ينص القانون على إلزاميته بنصّ خاص في الجنح، مع تأكيده كذلك على مسألة “حصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعلا وفي الجنح دون الجنايات”؛ مشيرا إلى “ضرورة إحداث مؤسسة قاضي الحريات والاعتقال لمراقبة شرعية الاعتقال”.

وأوصى المجلس كذلك بحذف المواد من 601 إلى 607 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفقرتين الأخيرتين من المادة 430 المتعلقة بعقوبة الإعدام، مع تنظيم الحق في التعويض عن الخطأ القضائي بشكل مستقل عن مسطرة المراجعة، داعيا إلى “توسيع مفهوم التعويض ليشمل الأضرار الاجتماعية بالتنصيص على نشر حكم البراءة أو عدم المتابعة أو الحكم القاضي بالتعويض عن الحكم القضائي”.

وطالبت مذكرة المؤسسة نفسها، بتنظيم تفتيش الأشخاص من خلال التنصيص على أنه “لا يجوز إلا إذا كان ضروريا ولم تكن هناك وسيلة تقنية تغني عن اللجوء إليه (مثلا الكشف عن طريق الأشعة السينية أو السكانير)؛ بالإضافة إلى استحضار رضا الشخص الذي يراد تفتيشه، وأن يكون ذلك من طرف طبيب أو شخص له دراية مهنية بما يضمن احترام كرامة الشخص وعدم تعريضه للأذى”.

فيما دعت المذكرة إلى تعديل مقتضيات المادة 67 من القانون ذاته بالتنصيص على إشعار الضابطة القضائية عائلة الموقوف أو من يعينه لذلك، ما لم يعترض هذا الأخير أو محاميه صراحة، وذلك فور وضعه تحت الحراسة النظرية.

ودعا أيضا إلى “تدقيق مقتضيات المادة 290 من المسطرة الجنائية بالتنصيص على أن حجية محاضر الشرطة القضائية تنصرف إلى ما عاينه ضابط الشرطة القضائية أو من أنجز بنفسه، لا إلى أو عدم صحة ما تلقاه من تصريحات تُبقي للقاضي سلطة تقديرية للتأكد من مطابقتها الحقيقة”.

في حين أوصى بـ”حذف التعديل الوارد في المادة 84 والإبقاء على حق قاضي التحقيق في توجيه التهمة لأي شخص له علاقة بتلك الوقائع بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، ولو لم يكن مذكورا في الملف المحال عليه، دون الرجوع إلى النيابة العامة وأخذ رأيها في قرار المتابعة الذي اتخذه”.

وطالبت الوثيقة بتعديل صياغة المادة 318 من النص المذكور وإلزام المحكمة بتعيين ترجمان تلقائيا حتى في الحالة التي يكون فيها الضحية أو المطالب بالحق المدني يتكلم لغة غير مفهومة، مع ترتيب البطلان في حالة الاستماع إلى المعني بالأمر بدون ترجمة.

يشار إلى أن المذكرة، قد أفردت توصيات تتعلق بتسليم الأفراد لدول أجنبية (المواد من 718 إلى 745) ، داعية إلى”إضافة حالة وجود خطر جدي للتعرض للاختفاء القسري إلى قائمة الأسباب التي تمنع موافقة المملكة المغربية على التسليم، مع إتاحة الحق في الطعن في قرار التسليم”.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Back to top button