صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه وزير النقل واللوجيستيك.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.
وحسب المصدر نفسه، فإن الهدف من هذا المشروع يأتي في إطار تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات؛ ومنع الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح؛ بالإضافة إلى مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.