‏آخر المستجداتأ‏حداث

هيئة حقوقية تتبنى فرضية موت الشاب ياسين شبلي بمخفر الشرطة ببنجرير وتطالب بالإفراج عن نتائج بحث الفرقة الوطنية ونتائج التشريح الطبي

طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، النيابة العامة بالإفراج عن نتائج بحث الفرقة الوطنية و نتائج التشريح الطبي، و تقديم كل من ثبت تورطه إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها، بخصوص ملف وفاة الشاب ياسين شبلي، أثناء احتجازه رهن الحراسة النظرية، بمركز شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بن جرير.

وأفاد بلاغ للهيئة، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه “إلى اليوم لازالت أسرة المرحوم الشاب ياسين شبلي، تنتظر مقررات النيابة العامة، حتى تأخذ العدالة مجراها، وينال كل من ثبت تورطه في مقتله جزاءه الذي يستحقه، بناء على ما سيسفر عنه بحث الفرقة الوطنية وكذا تقرير التشريح الطبي الشرعي”. 

وتابع البلاغ “قضية المرحوم ياسين شبلي، قضية شغلت ولازالت تشغل الرأي العام الوطني والدولي، وتناولتها المنابر الإعلامية الوطنية والدولية على حد سواء”. مردفا “فالشاب ياسين شبلي، حسب تصريح أسرته للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، توفي بتاريخ 06 أكتوبر 2022متأثرا بالتعذيب والضرب الذي تعرض لهما على يد عناصر شرطة، أثناء احتجازه رهن الحراسة النظرية، بمركز شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بن جرير”.

وأكد المصدر نفسه، أن تمة “آثار ضرب تبدو ظاهرة على جسم المرحوم ياسين، من خلال الصور والفيديوهات التي سلمت الأسرة صورا ونسخا منها للهيئة”.

وأوضحت الهيئة، أنه “وحسب الشهادة الطبية التي سلمتها طبيبة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ابن جرير للأسرة، بتاريخ 06 أكتوبر 2022، وحسب سجل نفس المصلحة، فالشاب ياسين رحمه الله، وصل إلى المستشفى ميتا”، مبرزة “وحيث أن وفاة الشاب ياسين شبلي، حسب التصريحات والوثائق والصور التي أدلت بها أسرته للهيئة، تؤطرها شبهة الوفاة بسبب التعذيب بمركز الشرطة، مما صادر حقه في الحياة وهو حق أصيل تدافع عنه كل القوانين السماوية والوضعية على حد سواء، وتنزل على سالبه بدون حق أقصى العقوبات”.

وأضافت “فطبقا للفصل 20 من دستور 2011:” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، “وطبقاً للمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعملاً بالعديد من إعلانات واتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى، يحق لكل إنسان أن يتمتع بالحق في الحياة دون تفرقة أو تمييز من أي نوع، ويُكفل لجميع الأشخاص الوصول الفعال وعلى قدم المساواة إلى سبل الانتصاف من انتهاك هذا الحق”، “وحيث أن الفصل 22 من دستور 2011 ينص على أن”: لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والمعنوية والذي لا ينبغي لأي كان، جهة خاصة أم عامة، أن يمس به مهما كانت الظروف، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تحط من كرامته، وعلى أن ممارسة التعذيب بكل ضروبه، ومن قبل أي كان، جريمة يعاقب عليها القانون” .

 واستطرد بلاغ الهيئة قائلا :”وحيث يعرف الفصل 1-231  من القانون الجنائي التعذيبَ بأنه : “كل فعل  ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف، ﺑﻬدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها “،

 “وحيث أن المواد من 2-231 إلى 4-231 من القانون الجنائي  تنص:” على عقوبات على أعمال التعذيب، تتضمن أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و 30 سنة، وذلك بحسب خطورة الجرم”، و”حيث أن المغرب صادق سنة 2014، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد سنة 2002″.

ودعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، “النيابة العامة بتفعيل دورهم الرقابي، وتكثيف زيارة أماكن الاعتقال لمراقبة مدى احترامها لحقوق الإنسان”، كما طالبت “المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة أطوار هذه القضية و تفعيل  دوره الرقابي من أجل ضمان محاكمة عادلة” .

داعية “وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل بشكل أكبر ومكثف، على تكوين و تأطير رجال الشرطة قانونيا ونفسيا لاحترام حقوق الإنسان” .


‏مقالات ذات صلة

Back to top button