قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن المغرب يعمل جاهدا على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشر، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور، التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى.
وأوضح المسؤول الحكومي، في كلمة له خلال أشغال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، أن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، نابع من انخراطه في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي، وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك وعيا منه بكون هذه الجرائم معقدة تتطلب تكثيف وتوحيد الجهود، وتفعيل التعاون الوطني والدولي، من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي.
وأضاف وهبي، أنه “من حيث المنهجية، تم تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاع البنكي والمالي بتنسيق من وزارة العدل، وقد قامت هذه اللجنة بصياغة مشروع القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع”.
مبرزا في ذات السياق، أن “القانون 12.18 عمد على تتميم وتغيير بعض المقتضيات سواء في الشق الجنائي أو الشق الوقائي، لعل من أهم هذه التعديلات هو إحداث آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله بمقتضى المادة 32 منه، والذي يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية، وتؤثر بشكل مباشر على درجة تقييم الدول، وذلك بعدما كان المغرب يفتقد إلى آلية وطنية لتدبير الحالة المذكورة، واتجه إلى سد القصور وفق مقاربات مختلفة ومتدرجة، تارة قضائية وتارة أخرى إدارية في شخص مؤسسة بنك المغرب أو وحدة معالجة المعلومات المالية حسب الحالة”.
وأبرز؛ ذات المتحدث، أن إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، تندرج في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وخصوصا التوصية رقم 6 و 7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه المعايير تلزم كل الدول بضرورة تحديد سلطة مختصة تتولى مسؤولية تقديم اقتراحات إلى اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1267، وتقديم اقتراحات الإدراج إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1373، وكذا تقديم اقتراحات إلى اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1988 و1989، بالإضافة إلى السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير على الأشخاص والهيئات المصنفة من قبل مجلس الأمن، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والهيئات المدرجة في لوائح مجلس الأمن ذات الصلة أو في اللائحة الوطنية، التي يتعين أن تتضمن أسماء الأشخاص والهيئات التي لها صلة بالإرهاب وتمويله، والتي تقرر الدولة إدراجها أو بناء على قبول طلب إدراج من دولة أجنبية.
وأورد أن إحداث هذه اللجنة جاء استجابة لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرامية إلى اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات، وذلك طبقا للتوصية رقم 6 لمجموعة العمل المالي وللنتيجتين المباشرتين 10 و11، وكذا تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والتي نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية، بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.